للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج (١). وقال الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}.

٢٢٣٥ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب - وقد قتل زوجها وكانت عروسًا - فاصطفاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه فخرج بها، حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسًا في نطع صغير، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «آذن من حولك»، فكانت تلك وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب» (٢).

[١١٢ - باب بيع الميتة والأصنام]

٢٢٣٦ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» (٣). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن


(١) هل له أن يستمتع إن كان الحمل لغيره؟ لا حرج.
* قلت: المظاهر هل له أن يستمتع بما دون الفرج قبل أن يكفر؟ كذلك، لكن الأحوط تركه.
(٢) فيه حسن خلقه، وفيه التواضع في الوليمة.
(٣) الوثن أعم: كل صنم وثن، وليس كل وثن صنمًا، مثل شجرة، حجر وثن، وليس صنمًا عكس إنسان صنم، ويقال وثن.