للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٩ - باب ذكر الحجام]

٢١٠٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يُعطه (١).

٤٠ - باب التجارة فيما يُكره (٢) لبسُه للرجال والنساء

٢١٠٤ - عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمر - رضي الله عنه - بحُلَّة حرير- أو سيراء- فرآها عليه فقال: «إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبَسُها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها. يعني تبيعها».


(١) * المسك طاهر كاللبن تحول من الدم إلى هذا الشيء الطاهر وقد كان يتطيب به - صلى الله عليه وسلم - فهو مستثنى مما أبين من الحي فهو ميت.
وهذا صحيح كلام طيب. لأن الله قال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}.
(٢) * التداوي مستحب ليس بواجب على الصحيح، وهذا قول الجمهور.
* الاحتجام عند الحاجة وكذا القصد وأما من غير حاجة فلا ليست بسنة، يدل على استحبابها «إن خير ما تداويتم به الحجامة» قلت رواه مسلم ويدل على حل كسب الحجام، وقول (كسب الحجام خبيث) يعني رديء ليس بحرام؛ لأن هذه الصنعة لا ينبغي أخذ المال فيها، مثل البصل والكراث سماها خبيثة.
الكراهة فيها نظر.
* بيع المعارف للكفار؟ لا يجوز، هذا إعانة لهم، فقيل: إهداء عمر الحلة لأخيه الحلة من حرير؟
قال: لعله يبيعها أو يهديها لامرأة.