للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤ - باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟]

٣٣٨ - جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يكفيك هذا» فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح وجهه وكفيه (١).

[٥ - باب التيمم للوجه وللكفيين]

٣٣٩ - ... وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذرًا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عمار (٢).


(١) هذا من نعم الله وإحسانه أن جعل التيمم يقوم مقام الماء، والتيمم واحد من الجنابة وعن الحث الأصغر على حد سواء والنفخ مستحب إذا كان تراب كثير فسقط بعض الشيء لأن المقصود الامتثال لا كثرة التراب.

* هذا كله يظهر إذا دعت الحاجة إلى التيمم صلى في الوقت وكذا تفوت مصلحة رد السلام ومن يخشى فوت وقت الفضيلة يتيمم، فالمسافر إن كان يدرك الماء في آخر الوقت خير بين أول الوقت يتيمم أو آخره بوضوء.
* المتيمم لا يمسح ذراعيه ولا وجهه بل يكفيه الوجه والكفين.
* عمر نسي القصة فذكره بها عمار، وابن مسعود وعمر كان عندهما توقف، وبكل حال إذا اتضحت السنة فلا كلام لأحد معها.
(٢) في نسخة العيني زيادة «الصعيد الطيب .... ».