للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٦٠ - باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث]

٨٥٦ - عن عبد الوارث عن عبد العزيز قال: «سأل رجل أنسًا: ما سمعت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في الثوم؟ فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا - أو - لا يصلين معنا» (١).

١٦١ - باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟

وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم.

٨٥٩ - عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «بت عند خالتي ميمونة


(١) النهي للتحريم.
* لا يدخل المسجد ولو ما فيه أحد (من أكل البصل).
* الثوم والكراث والدخان لا يجوز للرجل الذي به هذه أن يصلي مع الناس، ولا يأكلها لقصد الامتناع عن الصلاة، فإن فعل ذلك حرم عليه.
* إذا أكل الجميع في البر يصلون وإذا أكل البعض يترك الآكل الصلاة ولو في البر لأجل أذية إخوانه. قلت: انظر صحيح مسلم برقم ٥٦٦.

* قرئ على شيخنا حديث المغيرة وصلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أكل الثوم.
فقال الشيخ: لك عذر في أكل الثوم. والحديث في سنن أبي داود.
* فقيل للشيخ: لم يزجر المغيرة عن الحضور؟ فقال الشيخ: الأحاديث يفسر بعضها بعضًا، وحديث المغيرة الأحاديث أصح منه. ثم ضعف الشيخ حديث المغيرة، فيه: محمد بن سليم الراسبي، فالأحاديث الصحيحة مقدمة وهذا ضعيف.