للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١١ - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء جدارٍ أو نحوه (١)

١٤٤ - عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا».

قال الحافظ: ... وقال قوم بالتحريم مطلقًا (٢).

[١٢ - باب من تبرز على لبنتين]

١٤٥ - عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا يستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله ابن عمر: لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين (٣) مستقبلًا بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.


(١) قلت: كأن البخاري يختار التفريق كالجمهور.
(٢) قلت: وقال به ابن تيمية وابن القيم.
* في هذا الحديث إشارة من المؤلف إلى جوازه في البنيان.
(٣) قلت: (فائدة) جاء عند البيهقي بسند ضعيف من حديث سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، وهو في البلوغ برقم (١١١) وزاد في التلخيص وقال: رواه الطبراني.