للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآية نُسخت، ولا والله ما نُسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: والٍ يرث وذاك الذي رزق، ووالٍ لا يرث (١) فذاك الذي يقوم بالمعروف، يقول لا أملك لك أن أُعطيك».

٢٧٦١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن سعد بن عُبادة - رضي الله عنه - استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذرٌ، فقال: «اقضِهِ عنها» (٢).

[٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة]

٢٧٦٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس يقول: «أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - - أخا بني ساعدة - توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ (٣) قال: «نعم». قال: فني أُشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها».

٢١ - باب قول الله تعالى:

{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢، ٣].


(١) يشرع أن يرضخ له شيء إن كان غير وارث، كولي الأيتام والسفهاء، وظاهر الآية العموم.
(٢) من باب الصدقة بعد الموت، يعمّ ما أوصى به وما فعله له غيره من أقاربه وغيره.
(٣) الصدقة عن الميت والوقف عنه ينفعه.