للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٢ - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف

٢٣١٣ - عن عمرو، قال في صدقة عمر - رضي الله عنه - «ليس على الوليِّ جُناح أن يأكل ويؤكل صديقًا له غير متأثِّل مالًا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، يُهدي لناس من أهل (١) مكة كان ينزل عليهم» (٢).

[١٣ - باب الوكالة في الحدود]

٢٣١٦ - عن عقبة بن الحارث قال «جيء بالنُّعيمان - أو ابن النعيمان - شاربًا، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان في البيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنِّعال والجريد» (٣).

[١٥ - باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله. وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت]

٢٣١٨ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالًا، وكان أحبَّ أمواله إليه بيرُحاء وكانت مستقبلة المسجد، وكان


(١) من باب المكافأة.
(٢) لا بأس أن يطعم صديقًا ولأنه فقير .. فوجوه البر كثيرة، أما إذا عين فعلى ما عين، وأما وجوه البر كثيرة.
(٣) كان هذا أولًا.
هل الوكيل يوكل غيره؟
إن كان العرف يقتضي ذلك مثل السلطان لا يباشر ذلك فله التوكيل.
ما ينص على الوكالة بأن يوكل؟ قد لا ينص.