للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٩ - باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم]

٣١٨٤ - عن البراء - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليالٍ، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، ولا يدعو (١) منهم أحدًا. قال: فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولتابعناك، ولكن اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال: أنا والله محمد ابن


= وقال الشوكاني في السيل الجرار (٤/ ٥٦٥): «وأما كون المدة معلومة فوجهه أنه لو كان الصلح مطلقًا أو مؤبدًا لكان ذلك مبطلًا للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام، فلابد من أن يكون مدة معلومة على ما يرى الإمام من الصلاح، فإذا كان الكفار مستظهرين وأمرهم مستعلنًا جاز له أن يعقده على مدة طويلة ولو فوق عشر سنين في هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدة أكثر من عشر سنين إذا اقتضت المصلحة» اهـ.
(١) فيه المصالحة مع أهل الشرك للمصلحة والحاجة، ولا يدعو وفي (٥/ ٣٠٤) وإن لا يخرج من أهلها بأحد، وهو بمعنى يدعو.
- وسئل: هل الصلح الآن يعد صلحًا شرعيًا؟ فقال: إن أجمعوا مع تحديد المدة فلا بأس، وإن كان غير مؤقت فمحل نظر. وقال: صلحهم الآن ليس على طريقة إسلامية، وفلان بن فلان لم يعلنها إسلامية نسأل الله له الهداية.