للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٧ - باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء]

٢٢٧٧ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «حَجَم أبو طيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكلَّم مواليه فخفف عن غلَّته أو ضريبته» (١).


(١) - جواز الحجامة وأنها من أنواع العلاج لبعض الأمراض.
- جواز الاستئجار.
- الأجرة حلال، وإن كانت خبيثة رديئة.
- جواز ضرب الخراج على العبيد، يقول لهم سيدهم: كل يوم أعطوني عشرين .. عشرة والباقي لكم.
* شركات الليموزين يقولون له أعطنا ٢٥٠ والباقي لك؟
لا حرج ما دام رضي قد يحصل أكثر وقد يحصل أقل، مثل الخراج على العبد قد يتعطل بعض الأيام.