قلت: ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده (١٠٥) عن عفان عن شعبة عن سلمة بن كهيل أنباني حجّية بن عدي قال: سمعت رجلًا سأل عليًا قال أني اشتريت هذه البقرة للأضحى عن سبعة قال القرن قال: لا يضرك ... وحجية لا بأس به، ورواه أحمد أيضًا (١/ ٩٥) عن وكيع عن سفيان عن سلمة به وفيه (مكسورة القرن. قال: لا يضرك). ولو كان النهي عن الأعضب ثابتًا لما أفتى علي بخلافه. وحديث جُري أيضًا مخالف لمفهوم حديث البراء .... «أربع لا تجوز في الأضاحي» وحديث البراء جرى مجرى البيان والحصر ولهذا أنكر البراء على من كره العيب في الأذن والقرن. وقال في الفروع (٣/ ٥٤٢) ويتوجه احتمال أعضب القرن والأذن مطلقًا لأن في صحة الخبر نظرًا ثم الخبر الصحيح المشهور «أربع لا تجوز في الأضاحي ... » يقتضي الأعضب فيكون النهي للكراهة والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن لا يؤكل، والأذن لا يقصد أكلها غالبا .... أ. هـ. (١) صوابه عمرو، كما في التقريب وعمدة القاري.