للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحرقة من جُهينة، قال فصبَّحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال فكفَّ عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فقال لي: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ (١). قال قلت: يا رسول الله إنه إنما كان متعوذًا، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم».

٦٨٧٣ - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: «إني من النُّقباء الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب، ولا نعصي بالجنة (٢) إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله».

٦٨٧٥ - عن الأحنف بن قيس قال: «ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» (٣).


(١) لكن لم يلزم النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة بالدية ولا الكفارة؛ لأنه كان متأولًا في قتله.
(٢) أي إن فعلوا ذلك فلهم الجنة.
(٣) هذا الحديث عند عدم وجود شبهة فيأثمون جميعًا، وأما إذا كان لإحقاق حق أو قمع باغ فيأثم الباغي.