للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٨٦٤ - عن قزعة مولي زياد قال: سمعت أبا سعيد- وقد غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثنتي عشرة غزوة- قال: أربع سمعتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال يحدثهن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعجبني وآنفنني: «أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين (١) ليس معها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم يومين: الفطر والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى».

قال الحافظ: ... وإلا سودة لم تخرج من بيتها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

قال الحافظ: ... والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب (٣)

عليهن غير تلك الحجة.


(١) في رواية: يوم وليلة، وذكر العلماء أنها لأجل اختلاف السائلين، وقيل بالنسخ، وأطلق في رواية: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» والتقييد خرج علي حسب الأسئلة.
(٢) هذه الرواية قال الشيخ إنها معلولة. وهنا لم يذكر السند كله.
(٣) ولهذا حجت عائشة وخرجت للإصلاح بين الصحابة، وظاهر الأحاديث عموم الأفضلية للرجال والنساء في التكرار.
الطفل إذا أحرم به وليه ثم لم يكمل الصبي النسك فهل يلزمه وليه بالتكميل؟

تردد فيه شيخنا ثم قال: لا يلزمه، ويستحب له الإكمال هذا هو الأقرب، لحديث «رفع القلم عن ثلاث ... » قلت: وهو مشهور مذهب الأحناف، واختاره أيضًا شيخنا ابن عثيمين، وهو الراجح.