للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أُريت هذه الليلة ثم أُنسيتها، وقد رأيتُني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر». فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصُرَت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» (١). قال الحافظ: ... وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة، ويجب (٢) بالشروع عند مالك.

قال الحافظ: وخصه (٣) حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة (٤)، واتفقوا على أنه لا حد لأكثره واختلفوا في أقله (٥) فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم.

قال الحافظ: ... واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري: من جامع فيه لزمته الكفارة، وعن مجاهد: يتصدق بدينارين (٦).


(١) ليلة القدر ذلك العام.
* حديث (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
* الصواب في المساجد فلا يكون الاعتكاف إلا فيها، ولو في غير جامع جاز حتى يخرج للجمعة ... (وله أن يبكر بعد ما سألته).
(٢) الصواب أنه لا يجب بالشروع ولا ينتقض بالجمعة.
(٣) ظاهر كلام العيني والحافظ أنه موقوف. قلت: وهو كذلك.
(٤) كلها أقوال شاذة مخالفة للنص.
(٥) الصواب لا حدّ لأقله ولا أكثره.
(٦) يبطل ولا كفارة عليه، وهذان القولان المذكوران شاذان.