للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وذكر ابن أبي شيبة آثارًا عن شريح والحسن في المنع من ستر قبر الرجل بثوب.
قال في المغني .. مسألة قال (والمرأة يخمر قبرها بثوب).
قال: لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا وقد روى ابن سيرين أن عمر كان يغطي قبر المرأة .. ثم ذكر أثر على المتقدم وذكر مثله عن أنس - رضي الله عنه - قال: ولأن المرأة لا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون فإن كان الميت رجلًا كره ستر قبره لما ذكرنا ... ثم قال: ولأن كشفه أمكن وأبعد من التشبه بالنساء مع ما فيه من إتباع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اه- (٣/ ٤٢٩).
وفي المجموع (٥/ ٢٥٥) قال: «ويستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن سواء كان رجلًا أو امرأة، هذا هو المشهور الذي قطع به الأصحاب قالوا: والمرأة آكد، وحكي الرافعي وجهًا أن الاستحباب مختص بالمرأة، واختاره ابن عبدان أبو الفضل من أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة» اهـ.
قلت: فأصبح ستر قبر المرأة هو قول الجمهور، وفيه أثر عبد الله بن يزيد وهو جيد، وأثر عمر وعلي وأنس، وأثر على ضعيف، وأثر عمر وأنس لم أرهما، وفيه آثار لبعض التابعين، والله أعلم.
* قرئ على شيخنا فقال لي: هذا بحث جيد وحديث عبد الله بن يزيد لا بأس به. فجزاك الله خيرًا. اه-بحروفه.
* وهذه القصة لم تتكرر إلا واحدة؛ (وكأنه يهون من العمل بحكمها [نزول المقارف القبر].