للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقال في المغني (٥/ ٤٠) ط التركي: «ولو أحرم بالحج ثم مات صحت النيابة، فإذا مات بعد فعل بعضها قضي عنه باقيها كالزكاة.
قلت: لم يذكر رواية أخري.
وفي الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر المكي (٢/ ١٣٠) سؤال عمن أحرم بالحج تصوغا ثم مات وقد بقي عليه نحو طواف الركن فهل يجب القضاء من تركته؟
فأجاب: لا قضاء عليه، لأن موجبه الفوات أو الإفساد ولم يوجد واحد منهما هنا، وتقصيره بنحو الطواف لو فرض أن فيه تقصيرًا لا يوجب القضاء كما هو ظاهر.
وقال في الفتاوى الهندية (العالمكيرية) (١/ ٢٦٠): الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأه عن الميت ولو يمت ورجع قبل طواف الزيارة فهو حرام عن النساء فيرجع بغير إحرام بنفقته ويقضي ما بقي كذا في الذخيرة في فصل المأمور بالحج اهـ.
وقال في حاشية رد المحتار لابن عابدين (٢/ ٥٩٤): (قوله فلتمام حجه به) قالوا المأمور بالحج إذا بالحج إذا مات بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة يكون مجزئًا (بحر).
وفي موضع آخر (٢/ ٦٠٤) قال: وفي التجنيس: إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأ عن الميت لأن الحج عرفة بالنص.