ومن الفتاوى السعدية (ص ٢٥١): إذا مات المحرم في أثناء النسك فهل يقضي عنه بقيته؟ الجواب: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه أن من مات، وقد شرع في النسك ولم يكمله أنه يكمل عنه مع وجود ذلك.
بل الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه أن من مات، وقد شرع في النسك ولم يكمله أنه يكمل عنه مع وجود ذلك. بل الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة الذي وقصته راحلته عشية عرفة، أنه أمر بتغسيله وتجنبيه ما يتجنبه المحرم، وأخبر أن يبعث ملبيًا يوم القيامة. فهذا يدل علي انه من كرامته علي الله، أن نسكه مستمر، وأنه يبعث يوم القيامة بصفة المحرمين. فلو كان في الإمكان أن يناب عنه في الدنيا، لكان نائبه بمنزلته، وإذا أكمل النسك، خرج منه الأصيل والنائب. وأيضاَ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر فيه ولا في أمثاله أن يكمل عنه، وإنما الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز النيابة في الجميع النسك، لا في بعضه. ويؤيد هذا أن كل عبادة مات العبد قبل تكميلها، أنها لا تكمل عن صاحبها، فإما أن تسقط عنه ولا يلزم أن تقضي، وإما أن يقضي جميعها من أولها، فما الموجب لخروج النسك عن هذا الضابط العام؟ اهـ. وقال النووي في المجموع (٧/ ١٢٢): «فرع إذا مات الحاج عن نفسه وفي أثنائه، هل تجوز النيابة علي حجه؟ فيه قولان مشهوران (الأصح) الجديد لا يجوز كالصلاة والصوم و (القديم) يجوز لدخول النيابة فيه ... الخ. =