للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له نعلان فليلبس الخفين وليقطع (١) أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا الورس. ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».

تابعه موسي بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.

١٨٣٩ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه (٢) ولا تقربوه طيبًا (٣)، فإنه يبعث يهل».

قال الحافظ: ... والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص (٤).

قال الحافظ: ... واختلف في الصائم يموت هل يبطل صومه بالموت حتى يجب قضاء صوم ذلك اليوم عنه أولا؟ (٥).


(١) هذا في المدينة، وفي عرفات لم يأمرهم بالقطع، فيكون ناسخًا.
(٢) وفي رواية مسلم «ووجهه»، وهذا الرجل مات في عرفة فلم يأمر بإتمام نسكه، فدل علي أنه أجزأ عنه.
(٣) يعني يلبي، وهذا صريح في أن المحرم ممنوع من الطيب.
(٤) هذا هو الصواب لأنه شرع ..
(٥) ليس بشيء، من مات وهو صائم لم يقض عنه ذلك اليوم، وإنما يقضي ما قبل ذلك إن فرط.