(٢) كون الكلب نجس لا يمنع من الإحسان إليه. * سألت الشيخ عن مناسبة الحديث (١٧٣) لكتاب الوضوء؟ قال: كأنه لما كان الكلب نجسًا لا يمنع من الإحسان إليه ... وكذا الكافر يحسن إليه ... (٣) هذا الحديث محمول عند أهل العلم ما لم يعرف مكان النجاسة وإلا فيصب الماء عليها. (٤) وهذا مستثنى من نجاسة الكلب مع غلظ نجاسته، وصيده حلال ولم يأمر بغسل موضوع أنيابه. * هذه الأشياء أراد بها المؤلف أن الوضوء مما خرج من السبيلين، أما ما سوى ذلك فيعفى عنه، ولا شك أن الأصل الوضوء من الخارج من السبيلين فقط، وذهب بعضهم إلى الوضوء من خروج الدم كالحجامة وغيرها. وقال الشيخ: الأصل من الخارج من السبيلين. * وسألته عن إفرازات المرأة المهبلية؟ فقال: تتوضأ بعد دخول الوقت كالمستحاضة.