للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» قال أبو عبد الله: نائمًا عندي (١)

مضطجعًا ها هنا.


(١) حمله بعضهم على المشقة، وهو يشمل الفريضة والنافلة.
من صلى قاعدًا أو مضطجعًا لعذر فله أجر القائم.

* الأقرب أن هذا الحديث في النافلة مع وجود مشقة تحتمل، ولا يضطجع. قلت: أعل هذه الزيادة البزار (كما في مسنده (٩/ ١٢)) قال لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد إلا في هذا الحديث. وإنما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وإسناده حسن، وقال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٣٤) وقد اختلف علي حسين المعلم في إسناده اختلافًا يوجب التوقف عنه .. فحديث حسين هذا إما غلط وإما منسوخ، ونحوه كلام الخطابي فقد أومأ إلى أنها مدرجة (انظر معالم السنن (١/ ٤٤٥)) وقال ابن بطال إنها وهم دخل على ناقل الحديث. وقال ابن حزم في الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذهب أهل الرأي والقياس (ص ٨٥٤) وقد صح من طريق سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وأبي هريرة وطائفة من أمهات المؤمنين .. المنع من صلاة القادر مستلقيًا ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة.