للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمكث إلا يسيرًا حتى طلَّقها فرجعت فيه- قال: يَرُدُّ إليها إن كان خلّبَها (١)، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز.

٢٥٨٨ - عن عُبيد الله بن عبد الله قالت عائشة - رضي الله عنها -: «لما ثقُل النبي - صلى الله عليه وسلم - فاشتدَّ وجعه استأذن أزواجه أن يُمرَّض، فأذنَّ له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر. فقال عُبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال: وهل تدري من الرجل الذي لم تُسمِّ عائشة؟ قلت: لا، قال: هو عليُّ بن أبي طالب» (٢).

٢٥٨٩ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العائد في هبته كالكلب يقئُ ثم يعود في قيئه» (٣).


(١) خدعها، وكلام الزهري هو الصواب فلها الرجوع إن دلت القرائن أنها أعطته حتى لا يطلقها.
* لو تزوجها وعند العقد على أن لا قسم لها، له هذا الشرط ولا رجوع لها، فإن أسقطته بعد العقد فلها الرجوع. قلت: هو ما يسميه أهل زمان: نكاح المسيار، وهو نكاح صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه لكنني أقول إنما يصار إليه عند الحاجة الملحة وصلاحية ظروف الزوجين لفعله {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}.
* لو أعطته خوفًا أن يتزوج عليها .. فتزوج عليها لها الرجوع.
(٢) استنباط المؤلف جيد، فلو أعطاها قسمًا كذلك يعطيها مالًا، لكن إن كان لها ضرائر يعدل أو يسمحن.
(٣) تنفير شديد من الرجوع.