للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٧٨١ - قَالَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ» (١).

قال الحافظ: . . . (فقال بدعة) تقدم الكلام على ذلك والبحث فيه في أبواب التطوع (٢).

قال الحافظ: . . . وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها (٣).

قال الحافظ: . . . سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك (٤).


(١) عمرة الجعرانة، وعمرة القضاء، وأسقط عمرته التي صد عنها، وعمرته التي مع الحج.
قلت: وعائشة صح اعتمارها في رجب، كما تقدم عند البيهقي، فهل رجعت إلى قول ابن عمر؟ أم وقعت عمرتها اتفاقا! ؟ الأقرب الثاني.
(٢) رأى أنها في البيت، وتسميتها بدعة محل نظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في غير البيت، فلعله خفي على ابن عمر.
(٣) والقاعدة الشرعية: أن من هم بعمل إرادة كتب له مثل من عمله "إذا مرض العبد". "إن بالمدينة أقوامًا" فالمعذور كالفاعل في الأجر.
(٤) سكوت ابن عمر ما يلزم منه الرجوع. قلت: كأن شيخنا لا يرى المنع منها وتحريها.