للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَبَهِه بالأيمان، فدل هذا من قوله على جوازه مع كثرة الشبه (١).

[هل يجري القياس في جميع المسائل الشرعية أو لا؟]

إن المتابع والمتتبع لأقوال الإمام أحمد وأصحابه من بعده، يجد أنهم لا يفرقون في استعمال القياس والعمل به فيما تدرك علته، ومن ذلك الحدود والكفارات والمقدرات والأسباب، قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة": إن إجراء القياس في الأسباب هو مذهبنا، وكذا جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات، وهو ما قال به الإمام أحمد (٢)، وذكر الأدلة على ذلك، وفند مزاعم المخالف لهم.

قال ابن القيم: فهذِه الأصول الخمسة من أصول فتاويه وعليها مدارها وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين، وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف كما قال لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.

وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه (٣).


(١) "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٣٢٥.
(٢) "شرح مختصر الروضة" ٣/ ٤٤٨.
(٣) "إعلام الموقعين" ١/ ٣٢ - ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>