٢ - إذا كان قول الصحابي مما للرأي فيه مجال، وانتشر، ولم يظهر خلافه، فظاهر كلام أحمد أنه إجماع وحجة.
٣ - إذا كان قول الصحابي مما للرأي فيه مجال، ولم ينتشر، ولم يظهر خلافه، وكان موافقًا للقياس أو مخالفًا ومعه قياس أضعف، فهو حجة، نقل هذا القاضي أبو يعلى.
٤ - إذا كان قول الصحابي مما للرأي فيه مجال، ولم ينتشر، ولم يظهر خلافه، وكان مخالفًا للقياس، ففيه روايتان:
الأولى: أنه حجة ويقدم على القياس، وهي التي رجحها المتأخرون.
الثانية: أنه ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، وهي أضعف ثبوتًا من الأولى (١).
[* فتوى التابعي]
إذا لم يكن نص ولا فتوى صحابي، ولا حديث مرسل، فهل يحتج الإمام بفتوى التابعي؟ فيه روايتان: إحداهما: تقول يحتج به، والأخرى: تقول لا يحتج به، وفقه التابعي كتفسيره.
ومن قال يحتج به، اختلفوا في تقديمه على القياس، ففريق قدمه على القياس، لأن القياس لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة؛ وفي الموضوع فتوى التابعي، خاصة إن كان معروفًا بالفضل والتقى، فتعتبر أثرًا سلفيًا يقدم على الرأي الفقهي.
(١) انظر: "أصول مذهب الإمام أحمد" صـ ٤٣٨ - ٤٣٩، "المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة" صـ ١٩٩ - ٢٠٠.