للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حامد: اللفظ يقتضي الفرق في الحكم، فإن قوله: (أهون) يجوز أن يريد به نفي التحريم فيكون مكروهًا، أو نفي الوجوب فيكون مندوبًا.

والأولى النظر إلى القرائن في الكل، وما عرف من عادة أحمد رضي اللَّه عنه في ذلك ونحوه وحسن الظن به، وحمله على أصلح المحامل. وأربحها، وأرجحها، وأنجحها (١).

[٧ - ألفاظ تدل على الإذن بأنها مذهبه مع ضعف لا يوجب الرد]

إذا سئل الإمام أحمد عن شيء فقال: (أجبن عنه).

قال ابن حامد: أنه إذن منه بأنه مذهبه، وأنه ضعيف لا يقوي القوة التي يقطع بها، ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد (٢).

ومن أمثلته: قوله عن الرجل الذي يأتي أهله في رمضان ناسيًا: (أجبن عنه أن أقول ليس عليه شيء).

وكذلك إذا قال الإمام: (إني لأتفزعه)، أو (لأتهيبه)، أو (لا أجترئ عليه) أو (لأتوقاه)، أو (من الناس من يتوقاه)، أو (إني لأستوحش منه) (٣).

[٨ - ألفاظ تدل على الوقف لا غير]

قال ابن حامد: إذا صدر الجواب من أبي عبد اللَّه بـ (ما سمعت) و (لا أعرف) فذلك لا يكسب قطعا بتحريم ولا تحليل ولا إبطال بل يقتضي ذلك الوقف لا غير (٤).

وقوله: (أخشى) أو (أخاف أن يكون) أو (ألَّا) كيجوز، أو (لا يجوز) أو


(١) راجع: "صفة الفتوى" ص ٩٣، ٩٤.
(٢) "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٧٨.
(٣) راجع: "مفاتيح الفقه الحنبلي" ٢/ ٣٠.
(٤) "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>