للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو البركات: ويحتمل عندي أن يكون الاستحسان ترك القياس الجلي وغيره، لدليل نص من خبر واحد، أو غيره، أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس (١).

أما شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اللَّه: فقد جعل الاستحسان قسمين:

الأول: الاستحسان بمجرد الرأي: وهذا يرده، ويعتبر القول به شرعًا في الدين بما لم يأذن به اللَّه، ويعتبر كل استحسان خالص النص بالرأي استحسانًا باطلًا لا يجوز القول به ولا اعتباره.

الثاني: الاستحسان لدليل: وهو العدول عن القياس لما هو أقوى منه، وعنده أن هذا الاستحسان يعد حجة (٢).

وخلاصة الأمر: أن جمهور الحنابلة يقولون بالاستحسان، وينصون على أنه مذهب أحمد، رحمه اللَّه، وإن نقل عنهم رد الاستحسان فذلك راجع إلى القول بالاستحسان من غير دليل (٣).

* ثانيًا: الاستصحاب

الاستصحاب هو ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك. وهذا الظن حجة عند الأكثرين منهم مالك وأحمد وجماعة من أصحاب الشافعي خلافا لجمهور الحنفية وأبي الحسين البصري وجماعة من المتكلمين (٤).

قال القاضي أبو يعلى: وهو على ضربين: أحدهما: استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه.


(١) "المسودة" ٢/ ٨٣٦.
(٢) "مجموع الفتاوى" ٣١/ ٣٣٩.
(٣) "المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة" صـ ٢٥٧.
(٤) "المدخل" لابن بدران صـ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>