للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي أن يظهر اعتقادا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم اللَّه واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق (١).

قال ابن تيمية: وقد بسطنا الكلام على قاعدة إبطال الحيل وسد الذرائع في كتاب كبير مفرد، وقررنا فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة، وإجماع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار (٢).

وتابع ابن القيم شيخه واستدل على وجوب سد الذرائع بتسعة وتسعين دليلًا ذكرها في كتابه "إعلام الموقعين" (٣).

والخلاصة: أن الإمام أحمد وأصحابه يرون وجوب سد الذرائع وإبطال الحيل، وأن الأمر فيه نكير شديد على من توسع فيها، وتتبعها، وأفتى بها؛ ليحل الحرام ويحرم الحلال. قال عبد الخالق بن منصور: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان عنده كتاب "الحيل" في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل اللَّه على محمد صلى اللَّه عليه وسلم (٤).

* رابعًا: المصالح المرسلة

كان منهج الإمام أحمد التمسك بما عليه السلف الصالح، يأخذ بفتاواهم المنصوص عليها، فإذا لم يجد نصًّا لهم أخذ بمناهجهم، واتبع مثل طريقهم، حتى يكون دائمًا مستضيئًا بمشكاتهم، وقد أخذوا بالمصلحة سبيلًا من سبل الفتوى، فحق عليه أن يأخذ بها. وقد أخذ بها في كثير من المسائل (٥)، ومن الأمثلة على ذلك: جمع القرآن الكريم في المصحف، تضمين الصانع،


(١) "المغني" ٤/ ٦٣.
(٢) "مجموع الفتاوى" ٢٠/ ٣٤٩.
(٣) ٣/ ١٤٩.
(٤) "الطبقات" ٢/ ١٠٥ - ١٠٦، "بيان الدليل على بطلان التحليل" ١٨٦.
(٥) "ابن حنبل" لأبي زهرة صـ ٣٤٧ بتصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>