للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصحبه. وما قاربها، أو ناسبها إلا أن يكون مجتهدًا مطلقًا، أو في مذهب إمامه، أو يرى في مسألة خلاف قول إمامه وأصحابه لدليل ظهر له، وقوى عنده، وهو أهل لذلك (١).

٧ - من قال من الأصحاب: (هذِه المسألة رواية واحدة) أراد نص الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-.

٨ - من قال: (فيها روايتان) فإحداهما بنص، والأخرى بإيماء أو تخريج من نصٍ آخر، أو نص جهله منكره.

٩ - من قال: (فيها وجهان) أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مسنده أو علمه.

١٠ - (القولان): قد يكون الإمام أحمد نص عليهما -كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في "الشافي"، أو على أحدهما، وأومأ إلى الآخر، قد يكون مع أحدهما وجه، أو تخريج، أو احتمال بخلافه.

١١ - (التخريج): هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه (٢).

والتخريج في معنى الوجه (٣) ولا يكون تخريجا ولا احتمالا إلا إذا فهم المعنى (٤).

١٢ - (التخريج، والنقل): التخريج أعم من النقل، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام، أو الشرع، أو العقل، لأن حاصل معناه بناء فرع على أصل بجامع مشترك.


(١) "صفة الفتوى" ص ١١٤.
(٢) "المسودة" ٢/ ٩٤٦.
(٣) "الإنصاف" ١٢/ ٢٥٦.
(٤) "صفة الفتوى" ص ١١٤، "الإنصاف" ١/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>