للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن جاز تخصيص العلة فهو مذهبه، وإلا فلا.

قال الموفق في "الروضة"، والطوفي في مختصرها، وغيرهما: إن بين العلة فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة، كمذهبه فيما نص عليه، وإن لم يبين العلة فلا وإن أشبهتها، إذ هو إثبات مذهب بالقياس، ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه (١).


(١) انظر: "تصحيح الفروع" مع "الفروع" و"حاشية ابن قندس" ١/ ٤٤.
.

<<  <  ج: ص:  >  >>