فقال أحمد: هكذا وهكذا جائز. يعني: بالأصابع وبالكف.
"مسائل أبي داود" (٥٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين، أسفله وأعلاه؟
قال: لا يمسح على أسفله، يمسح على أعلاه خطًا بالأصابع.
"مسائل ابن هانئ" (٩٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء ليمسح خفيه، فإذا أخذ الماء يأخذه بيده ثم ينفضه، أو يمس الماء ثم يمسح خطًّا بالأصابع؟
قال: خطًّا بالأصابع، ولا يأخذ ماءً.
"مسائل ابن هانئ" (١٠١)
قال ابن هانئ: قلت: المسح، تراه على أسفل الخفين؟
قال: لا يمسح على أسفل الخفين؛ هذا شيء يذهب إليه ابن عمر، والزهري أخذه عنه.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟
قال: خطًا بالأصابع، كذا سمعنا، وأشار بيده، وكان أبي لا يذهب إلى أن يمسح أسفل الخفين.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤)
قال الأثرم: سُئل عن حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله؟
فقال: هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال: عن ابن المبارك أنه قال عن ثور: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، وليس فيه المغيرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute