للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال أحمد: هكذا وهكذا جائز. يعني: بالأصابع وبالكف.

"مسائل أبي داود" (٥٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين، أسفله وأعلاه؟

قال: لا يمسح على أسفله، يمسح على أعلاه خطًا بالأصابع.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء ليمسح خفيه، فإذا أخذ الماء يأخذه بيده ثم ينفضه، أو يمس الماء ثم يمسح خطًّا بالأصابع؟

قال: خطًّا بالأصابع، ولا يأخذ ماءً.

"مسائل ابن هانئ" (١٠١)

قال ابن هانئ: قلت: المسح، تراه على أسفل الخفين؟

قال: لا يمسح على أسفل الخفين؛ هذا شيء يذهب إليه ابن عمر، والزهري أخذه عنه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟

قال: خطًا بالأصابع، كذا سمعنا، وأشار بيده، وكان أبي لا يذهب إلى أن يمسح أسفل الخفين.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤)

قال الأثرم: سُئل عن حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله؟

فقال: هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال: عن ابن المبارك أنه قال عن ثور: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، وليس فيه المغيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>