فهرست لابن النديم: ٢٥٣. طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٦٦. الديباج المذهب لابن فرحون: ٢١٥ - ٢١٦. شجرة النور لمخلوف ١/ ٧٩. الفتح المبين للمراغي: ١/ ١٩٢. دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني: ٢٠٢. (١) من هنا تبتدئ مخطوطة (م). (٢) (به إلى) ساقطة من: ت. (٣) انظر إحكام الفصول للباجي: ١٩٨، وكون الأمر حقيقة في الندب هو مذهب أبي هاشم الجبائي وكثير من المعتزلة وجماعة من الفقهاء، وهو منقول أيضًا عن الإمام الشافعي (انظر: الإحكام للآمدي: ٢/ ١٤. منتهى السول لابن الحاجب: ٩١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٢٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٣. التمهيد ١/ ١٢٦: ٢٦٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٤). (٤) أ: ما نقول. (٥) جزء من آية ١٢ من سورة الأعراف. (٦) (لآدم) ساقطة من: م. (٧) أ: مقتضى. (٨) وهو أحد أدلة الجمهور القائلين بأن الأمر حقيقة في الوجوب (انظر دليل آية الامتناع عن السجود في: العدة لأبي يعلى: ١/ ٢٢٩. التبصرة للشيرازي: ٢٧. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٠٧. الوصول لابن برهان: ١/ ١٣٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٦٩. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٩١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٥. غير أن الخصم يعترض على هذا الدليل بأنه ورد في أمر علم كونه واجبًا بقرائن اتصلت به والمسألة في الأمر المطلق (انظر الجواب على هذا الاعتراض وتفنيده فى المصادر السابقة).