للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَمِمَّا يَلْحَقُ بِذَلِكَ وَيَقْرُبُ مِنْهُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ دَلِيلُ الْخِطَابِ (١) وَهُوَ: أَنْ يُعَلَّقَ الْحُكْمُ عَلَى مَعْنَى في بَعْضِ الْجِنْسِ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ نَفْيَ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَمَّا (٢) لَمْ يَكُنْ بِهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ (٣)، نَحْو قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (في سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ) (٤)، فَيَقْتَضِي ذَلِكَ نَفْيَ الزَّكَاةِ في غَيْرِ السَّائِمَةِ، فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الاسْتِدْلَالِ يُسَمَّى (٥) عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ دَلِيلُ الْخِطَابِ.

وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي. * وَمَنَعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي * (٦) وَأَبِيَّ حَنِيفَةَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ (٧).


(١) قال الفتوحي: (وإنما سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب) (شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤٨٩.
ويسمى - أيضًا - مفهوم المخالفة (إرشاد الفحول للشوكاني: ١٧٩).
(٢) ت: عمن، وفي م: على ما.
(٣) إحكام الفصول للباجي: ٥١٥. الحدود للباجي: ٥٠. ولدليل الخطاب حدود أخرى عند الأصوليين: (انظر: العدة لأبي يعلى: ١/ ١٥٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٢٨. التبصرة للشيرازي: ٢١٨. البرهان للجويني: ١/ ٤٤٩. المستصفى للغزالي: ٢/ ١٩١. التمهيد للكلواذاتي: ١/ ٢١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٠٣. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢١٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٥٣. منتهى السول لابن الحاجب: ١٤٨. التعريفات للجرجاني: ٢٢٤. تقريب الوصول لابن جزي: ٨٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤٨٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٤١٤. البلبل للطوفي: ١٢٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٧٩).
(٤) تقدم تخريجه انظر ص: ١٨٦.
(٥) م: ليس وهو تصحيف.
(٦) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(٧) جمع مفاهيم المخالفة حجة عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ما عدا مفهوم اللقب، وأنكر =

<<  <   >  >>