للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ذَكَرَ مُحَمَّدُ (١) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَاد (٢) أَنَّ مَعْنَى الاسْتِحْسَانِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ الْقَوْلُ (٣) بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ (٤)، مِثْلَ تَخْصِيصِ بَيْعِ الْعَرَايَا (٥) مِنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِخرِصِهَا (٦) لِلسُّنَّةِ الْوَارِدَةِ (٧) في


(١) (محمد) ساقط من: ت.
(٢) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٨.
(٣) م: القائل.
(٤) الحدود للباجي: ٦٥. إحكام الفصول للباجي: ٦٨٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٥١. تقريب الوصول لابن جزي: ١٤٧. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٢٦١. وللاستحسان تعريفات أخرى عند الأصوليين (انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٣٨. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٦٩، ٩٧٠. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٤٠٧. التعريفات للجرجاني: ١٨، ١٩. البلبل للطوفي: ١٤٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٤٣١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤١. الوسيط للزحيلي: ٢٨٤).
(٥) العرايا جمع عرية وهي في الأصل: عطية ثمر النخل دون الرقبة، قال ابن حجر: (كانت العرب في الجذب تتطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة) وللعرايا صور وتفسيرات متنوعة (انظر: لسان العرب لابن منطور: ٢/ ٧٦١. فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٣٩٠. نيل الأوطار للشوكاني: ٦/ ٣٤٥).
وقد اتفق الجمهور على جواز رخصة العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيلة من التمر خرصًا فيما دون خمسة أوسق بشرط التقابض (انظر: فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٣٨٨. سبل السلام للصنعاني: ٣/ ٤٥. نيل الأوطار للشوكاني: ٦/ ٣٥٦).
(٦) (بخرصها) ساقط من: ت، ن.
(٧) من السنة الواردة في ذلك ما أخرجه الشافعي في مسنده: ١٤٤. وأحمد في مسنده: ٤/ ٢. والبخاري: ٤/ ٣٨٧، ٥/ ٥٠. ومسلم: ١٠/ ١٨٥ - ١٨٦. وأبو داود: ٣/ ٦٦١. والترمذي: ٣/ ٥٩٦. والنسائي: ٧/ ٢٦٨. والبيهقي: ٥/ ٣٠٩، ٣١٠. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ٨٦. والحميدي في مسنده: ١/ ١٩٦. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٩ - ٣٠. كلهم من طريق بُشَيْر بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي حثمة =

<<  <   >  >>