(٢) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٨. (٣) م: القائل. (٤) الحدود للباجي: ٦٥. إحكام الفصول للباجي: ٦٨٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٥١. تقريب الوصول لابن جزي: ١٤٧. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٢٦١. وللاستحسان تعريفات أخرى عند الأصوليين (انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٣٨. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٦٩، ٩٧٠. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٤٠٧. التعريفات للجرجاني: ١٨، ١٩. البلبل للطوفي: ١٤٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٤٣١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤١. الوسيط للزحيلي: ٢٨٤). (٥) العرايا جمع عرية وهي في الأصل: عطية ثمر النخل دون الرقبة، قال ابن حجر: (كانت العرب في الجذب تتطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة) وللعرايا صور وتفسيرات متنوعة (انظر: لسان العرب لابن منطور: ٢/ ٧٦١. فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٣٩٠. نيل الأوطار للشوكاني: ٦/ ٣٤٥). وقد اتفق الجمهور على جواز رخصة العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيلة من التمر خرصًا فيما دون خمسة أوسق بشرط التقابض (انظر: فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٣٨٨. سبل السلام للصنعاني: ٣/ ٤٥. نيل الأوطار للشوكاني: ٦/ ٣٥٦). (٦) (بخرصها) ساقط من: ت، ن. (٧) من السنة الواردة في ذلك ما أخرجه الشافعي في مسنده: ١٤٤. وأحمد في مسنده: ٤/ ٢. والبخاري: ٤/ ٣٨٧، ٥/ ٥٠. ومسلم: ١٠/ ١٨٥ - ١٨٦. وأبو داود: ٣/ ٦٦١. والترمذي: ٣/ ٥٩٦. والنسائي: ٧/ ٢٦٨. والبيهقي: ٥/ ٣٠٩، ٣١٠. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ٨٦. والحميدي في مسنده: ١/ ١٩٦. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٩ - ٣٠. كلهم من طريق بُشَيْر بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي حثمة =