للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَالتَّرْجِيحُ يَقَعُ في الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَعَارَضُ وَلَا (١) يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا (٢)، وَلَا يُعْرَفُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهَا (٣) فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ نَاسِخٌ في مَوْضِعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: الْإِسْنَادُ.


= العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما وإسقاط الآخر أو إسقاطهما، والإعمال أولى من الإهمال، وإنما يصار إليه عند تعذر الجمع، أو مع إمكان الجمع بينهما من وجهين مختلفين وتعارض الجمعان، وفي هذه الحالة وجب التمسك بالترجيح ووجب العمل بالراجح فيما له مرجح مطلقًا سواء كان المرجح معلومًا أو مظنونًا باتفاق السلف وجماهير العلماء خلافًا لأبي عبد الله الحسين بن علي البصري المعتزلي الذي أنكر الترجيح وقال بلزوم التخيير عند التعارض أو التوقف، وفصل الباقلاني في المرجح فأنكر الترجيح بالمرجح المظنون وأوجب التوقف فيه.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
العدة لأبي يعلى: ٣/ ١٠١٩. إحكام الفصول للباجي: ٧٣٣. البرهان للجويني: ١٢/ ١٤٢. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٩٤. المنخول للغزالي: ٤٦٢. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧٣٠. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٢ / ٢٩. الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٥٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٠. المسودة لآل تيمية: ٣٠٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ٢٠٩. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٦١. التحصيل للسراج الأرموي: ٢/ ٢٥٧. شرح العضد: ٢/ ٣٠٩. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٣. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٥١. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٥٦. بيان المختصر للأصفهاني: ٣/ ٣٧١. البلبل للطوفي: ١٨٦. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٦١٩. فواتيح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٠٤. إجابة السائل للصنعاني: ٤١٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٧٣، ٢٧٦. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٢٧٩.
(١) ن: فلا.
(٢) م: بينهما.
(٣) م: منهما.

<<  <   >  >>