للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ

الْكَلَامِ في مَعْقُولِ الْأَصْلِ

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابُ حَالٍ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ (١) في الْأَصْلِ وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (٢) في مَعْقُولِ الْأَصْلِ وَهُوَ يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ (٣): لَحْنُ الْخِطَابِ، وَفَحْوَى الْخِطَابِ، وَالْحَصْرُ، وَمَعْنَى الْخِطَابِ (٤).

فَأَمَّا لَحْنُ الْخِطَابِ (٥): .....................


(١) ت: وقدمنا، وفي م: وقد تقدم القول.
(٢) ت: هنا.
(٣) ن: أضرب.
(٤) إحكام الفصول للباجي: ٥٠٧. المنهاج للباجي: ٢٣.
(٥) الظاهر من كلام المصنف إطلاقه اصطلاح لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء وهي من المنطوق غير الصريح، وقد اصطلح جماعة من العلماء على هذا الإطلاق منهم: أبو إسحاق الرازي وأبو حامد الغزالي وشهاب الدين القرافي وغيرهم.
ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن لفظ لحن الخطاب يختلف إطلاقه باختلاف مقصود كل أصولي، فكما أطلقه بعضهم على دلالة الاقتضاء أطلقه آخرون على مفهوم المخالفة كما فعل الإسنوي، أو على المساوي من مفهوم الموافقة كما جاء عن الشوكاني إطلاقه، وسوَّى الآمدي وابن الحاجب بين لحن الخطاب وفحواه. وعلى ذلك ينبغي الوقوف عند المراد من هذا الإطلاق الاصطلاحي. =

<<  <   >  >>