(٢) انظر أقسام ألفاظ العموم في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٠٦. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٤٨٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٠٢. البرهان للجويني: ١/ ٣٢٢. المنهاج للباجي: ١٧. إحكام الفصول للباجي: ٢٣٠. أصول السرخسي: ١/ ١٥٥ وما بعدها. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٥. ميزان الأصول للسمرقندي: ٢٦٠. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٥١٦. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٣٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ٥٥. منتهى السول للآمدي: ٢/ ١٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٧٩. مفتاح الوصول للتلمساني: ٦٥. المسودة لآل تيمية: ٨٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٩٢. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: ١/ ٤٠٨. نهاية السول للإسنوي: ٦١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١١٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ١١٥. مذكرة الشنقيطي: ٢٠٤. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: ٢/ ١٢. (٣) هو جزء من حديث طويل، وفيه: ( ... وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة). والحديث أخرجه أحمد في مسنده: ١/ ١١ - ١٢. والبخاري في صحيحة: ٣/ ٣١٧ - ٣١٨. وأبو داود في سننه: ٢/ ٢١٤ - ٢٢٤. والنسائي في سننه: ٥/ ٢٧ - ٢٩. والبيهقي في سننه الكبرى: ٤/ ٨٦. والحاكم في مستدركه: ١/ ٣٩٠ - ٣٩٢. والبغوي في شرح السنة: ٦/ ٣ - ٦ من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا. (٤) م. فإذا ثبت ذلك وورد. (٥) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (٦) ت: دليل. (٧) ت: فيصار. (٨) م: (وجب حملها على عمومها ولا خصوص حتى يدل الدليل على ما يراد به). (٩) انظر اختلاف العلماء وأدلتهم في صيغة العموم ومحاملها في: =