للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ

حُكْمِ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةِ (١) أَضْرُبٍ (٢): أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابِ حَالٍ.

وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ في الْأَصْلِ وَمَعْقُولُ الْأَصْلِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (٣) على (٤) اسْتِصْحَابِ الْحَالِ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ (٥):


(١) ت، ن: الشرع ثلاثة.
(٢) (أضرب) ساقطة من: ث.
(٣) ت: هنا.
(٤) ت، ن: فى.
(٥) يضيف علماء الأصول أقسامًا أخرى فضلًا عما أورده المصنف فمن ذلك:
- ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه، كدوام حل الزوجة بعد ثبوت عقد الزوجية وكالملك عند جريان العقد، ولا خلاف في حجية هذا القسم عند المالكية والشافعية والحنابلة مطلقًا ما لم يثبت معارض، وهو عند الأحناف حجة في الدفع وإبداء العذر لا في الإثبات.
- استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فإن العقل يحكم عندهم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي، وقد أجمع أهل السنة على إبطاله لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات.
- استصحاب بالعموم والنص إلى ورود دليل مخصص أو ناسخ، وهذا القسم محل اتفاق العلماء على وجوب العمل به.

<<  <   >  >>