للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَنُسِخَ الْوُجُوبُ خَاصَّةً بَقِيَ عَلَى حُكْمِهِ في الْجَوَازِ، لِأَنَّ النَّسْخَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْجَوَازِ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ (١) بِالْوُجُوبِ دُونَهُ (٢) (٣).

فَصْلٌ

الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ مَأْمُورَانِ بِصَوْمِ (٤) رَمَضَانَ (٥)، مُخَيَّرَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمِ غَيْرِهِ (٦).

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْمُسَافِرُ مُخَاطِبٌ بِالصَّوْمِ دُونَ الْمَرِيضِ.

وَقَالَ الْكَرْخِيُّ (٧): (الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ غَيْرُ مُخَاطَبَيْنَ بِالصَّوْمِ).


(١) م: يتعلق.
(٢) عبارة (ت) تختلف عن بقية النسخ الأخرى، وهي كالتالي:
(والدليل على جوازه أن الأمر الواجب يقتضي وجوب الفعل، ومحال أن يكون واجبا ويكون مع ذلك محظورا، فثبت أن الوجوب يتضمن الجواز، ومعنى الجائز في هذا الوجه ما وافق الشرع، فإذا نسخ وجوبه خاصة بقي على حكمه في الجواز، لأن النسخ لم يتعلق بالجواز وبالله التوفيق).
(٣) انظر اختلاف الأصوليين في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب أو التوقف في:
التبصرة للشيرازي: ٩٦. إحكام الفصول للباجي: ٢٢٠. المستصفى للغزالي: ١/ ٧٣. المنخول للغزالي: ١١٩. الوصول لابن برهان: ١/ ١٧٩. المحصول للرازي: ٢/ ٢/ ٣٤٢. المسودة لآل تيمية: ١٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ١٢٦. نهاية السول للإسنوي: ١/ ١٠٩ شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ٤٣٠. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٤٣٠ المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي: ١/ ١٧٣.
(٤) م: بصيام.
(٥) (رمضان) ساقطة من: ت.
(٦) م: بين صومه وصوم غيره.
(٧) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم، الكرخي، البغدادي، الحنفي، الفقيه، الإمام الزاهد، مفتي العراق وشيخ الحنفية، من مصنفاته: (رسالة في الأصول) و (المختصر) و (شرح الجامع الكبير) و (شرح الجامع الصغير). توفي سنة ٣٤٠ هـ.
انظر ترجمته في: =

<<  <   >  >>