(١) لم يقيد المصنف المراد بالراوي بل جعل الخلاف في عمل الراوي بخلاف مرويه عامًا وشاملًا للصحابي وغير الصحابي تبعًا لشيخه أبي إسحاق الشيرازي كما يظهر في كتابيه: التبصرة (٣٤٣). وشرح اللمع: (٢/ ٦٥٦). والخلاف في هذه المسألة قائم، ولعل تخصيصه بالراوي المباشر للنقل عن رسول الله أظهر لأن له المشاهدة والسماع وبهما العبرة كما لا يخفى. (٢) (به) ساقط من: أ. (٣) (وقد قال بعض أصحابنا) ساقط من: أ. (٤) (إن ذلك) ساقط من: أ. (٥) في مسألة عمل الراوي بخلاف روايته أقوال، والظاهر من مذهب الشافعي أن تأويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان هو أحد محتملات الظاهر رجع إلى تأويله وبه قال جمهور المالكية وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي وأكثر الفقهاء خلافًا للأحناف وغيرهم. انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٦٧٠. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٦٣٠ - ٦٣١. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٩٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧١.