للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْعَلْهَا (١) فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ * أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ (٢): (لَا تَفْعَلْ أَمْسِ كَذَا) لِأَنَّ الْفِعْلَ فيمَا مَضَى غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ التَّكْلِيفِ، فِعْلُهُ وَلَا تَرْكُهُ، فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ * (٣) إِلَّا قَبْلَ (٤) انْقِضَاءِ (٥) وَقْتِ الْعِبَادَةِ.

وَأَمَّا إِسْقَاطُ (٦) مِثْلِ الْعِبَادَةِ في الْمُسْتَقْبَلِ فَلَيْسَ بِنَسْخِ مَا مَضَى وَقْتُهُ مِنْهَا (٧) لِنَفَسِ الْمَأْمُورِ بِهِ (٨) وَإِنَّمَا هُوَ إِسْقَاطُ لِمِثْلِهِ.

فَصْلٌ

لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ في جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِمَثَلِهِ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ بِمِثْلِهِ (٩).

وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ (١٠) وَمَنَعَ


(١) م: وإن لم يكن فعلها.
(٢) (له) ساقطة من: ت.
(٣) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(٤) (قبل) ساقط من: ت.
(٥) (انقضاء) ساقط من: ت، م.
(٦) ن: ترك إيجاب.
(٧) (ما مضى وقته منها) ساقط من: ت، م.
(٨) (لنفس المأمور به) ساقط من: ن. و (به) ساقط من: ت.
(٩) نقل الإجماع في هذه المسألة ابن حزم في الإحكام: ٤/ ١٠٧. والسرخسي في أصوله: ٢/ ٦٧. والآمدي في الإحكام: ٢/ ٢٦٧. وابن نجيم في فتح الغفار: ٢/ ١٣٣. والأنصاري في فواتح الرحموت: ٢/ ٧٦. والشوكاني في إرشاد الفحول: ١٩٠. والكراماستي في الوجيز: ٦٦.
(١٠) وهو مذهب الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية والحنابلة والمتكلمين والمعتزلة وبه قال الظاهرية على التحقيق.
انظر تفصيل المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٢٤. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٠٧. النبذ لابن حزم: ٤٢. =

<<  <   >  >>