(٢) (له) ساقطة من: ت. (٣) ما بين النجمتين ساقط من: م. (٤) (قبل) ساقط من: ت. (٥) (انقضاء) ساقط من: ت، م. (٦) ن: ترك إيجاب. (٧) (ما مضى وقته منها) ساقط من: ت، م. (٨) (لنفس المأمور به) ساقط من: ن. و (به) ساقط من: ت. (٩) نقل الإجماع في هذه المسألة ابن حزم في الإحكام: ٤/ ١٠٧. والسرخسي في أصوله: ٢/ ٦٧. والآمدي في الإحكام: ٢/ ٢٦٧. وابن نجيم في فتح الغفار: ٢/ ١٣٣. والأنصاري في فواتح الرحموت: ٢/ ٧٦. والشوكاني في إرشاد الفحول: ١٩٠. والكراماستي في الوجيز: ٦٦. (١٠) وهو مذهب الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية والحنابلة والمتكلمين والمعتزلة وبه قال الظاهرية على التحقيق. انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٢٤. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٠٧. النبذ لابن حزم: ٤٢. =