(١) انظر ص: (٢) المنصوص عن مذهب الشافعي في (الرسالة) عدم جواز نسخ القرآن بالسنة مطلقًا من غير تفريق بين التواتر والآحاد وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، غير أن النص الوارد في (الرسالة) غير صريح في المنع من جهة العقل، لذلك اختلفت الشافعية في نسبة المنع العقلي إلى مذهب الشافعي، وقد حقق السبكي وابنه مذهبه في هذه المسألة حيث يظهر حاصلها: أن الشافعي يرى أنه إذا نسخ القرآن بالسنة فيلزم أن يصاحب السنة قرآن يعضدها، واذا نسخت السنة بالقرآن فيلزم أن يصاحب القرآن سنة تعضده ليبين توافق الكتاب والسنة. انظر: الرسالة للشافعي: ١٠٨. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٨. التبصرة للشيرازي: ٢٦٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٠١. البرهان للجويني: ١٢/ ٣٠٧. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٤. المنخول للغزالي: ٢/ ٢٩٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٧٢. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٤٧. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٧٨. (٣) ت. كل منهما.