للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثُبُوتِهِ وَامْتِثَالِ مُوجِبِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَسْخًا (١).

فَصْلٌ

إِذَا (٢) ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِذَا (٣) نَقَصَ بَعْضُ الْجُمْلَةِ أَوْ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهَا فَقْدَ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخٍ، * وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي * (٤).

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: (هُوَ نَسْخٌ (٥)) (٦).


(١) شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٨١. إحكام الفصول للباجي: ٣٩١. المستصفى للغزالي: ١/ ١٠٧. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧١١. روضهّ الناظر لابن قدامة: ١/ ١٩٠. مذكرة الشنقيطي: ٦٦.
(٢) م: فإذا.
(٣) ت: فإن.
(٤) ما بين النجمتين ساقط من: ت، ن.
(٥) (وقال بعض الناس: هو نسخ) ساقط من: م.

(٦) لا خلاف بين أهل العلم في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها لاعتباره واجبًا ثم أزيل وجوبه، كما لا نزاع بينهم في أن ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخًا لها (انظر من نقل الإجماع في هذه المسألة: المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٥٥٦. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٩٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٦) ولكن الخلاف في نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان جزء لها كالشطر أو خارجًا عنها كالشرط، وفي هذه المسألة أقوال وما عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الفقهاء والمتكلمين أن نسخه لا يكون نسخًا للعبادة بل تخصيص للعموم وبه قال الفخر الرازي والآمدي وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري، وذهب بعض الحنفية إلى أن نسخه يكون نسخًا للعبادة، وفصل آخرون بين الشرط المفصل فلا يكون نسخه نسخًا للعبادة وبين الجزء كالركوع فإن نسخه نسخ للعبادة وهو قول القاضي عبد الجبار وبه قال الغزالي. وصححه القرطبي ونحو هذا التفصي قال الباقلاني وصححه أو الوليد الباجي انظر تفصيل المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٤٧. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٨٣٧. شرح اللمع للشيرازي:

<<  <   >  >>