(١) م: الإسلام. وفي أ: الإسلام، ويستدرك الخطأ في الهامش. (٢) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٨. (٣) وهذا القول مشهور عن أكثر الحنفية وهو قول الشافعي وأحمد واختاره أبو حامد الإسفرائيني والرازي من الشافعية والسرخسي من الحنفية، وعن الإمام أحمد رواية ثالثة مفادها أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وقيل: مكلفون بما سوى الجهاد، وقيل: يكلف المرتد دون الكافر الأصلي. انظر: المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٣٩٩. روضبة الناظر لابن قدامة: ١/ ١٤٥. الإحكام للآمدي ١/ ١١٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٦٣. أصول السرخي ١/ ٧٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ١٢٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ٥٠٣. الأشباه والنظائر للسيوطي: ٢٥٦٣. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢١٢. إرشاد الفحول للشوكانى ١٠.