(١) (الرطب) ساقطة من: م. (٢) أ، ت، م: إذا جفَّ. وهي من رواية الطحاوي (انظر شرح معاني الآثار: ٤/ ٦). (٣) أخرجه مالك في الموطا: ٢/ ١٢٨. والشافعي في مسنده: ١٤٧. وفي الرسالة: ٣٣١ - ٣٣٢. وأحمد في مسنده: ١/ ١٧٥. وأبو داود في سننه: ٣/ ٦٥٤ - ٦٥٧. والترمذي: ٣/ ٥٢٨. والنسائي: ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩. وابن ماجه: ٢/ ٧٦١. والحاكم في مستدركه: ٢/ ٣٨. والبيهقي في سننه الكبرى: ٥/ ٢٩٤. والدارقطني في سننه: ٣/ ٣٨. والبيهقي في سننه الكبرى: ٥/ ٢٩٤. والدارقطني في سننه: ٣/ ٤٩. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ٧٨. وابن جارود في المنتقى: ٢٥٢. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٦. من حديث سعد بن أبي الوقاص. كلهم بلفظ: ((أينقص الرطب إذا يبس؟ ) قالوا: (نعم) فهاه عن ذلك. أو نهى عنه) سوى الطحاوي فقد أورده بلفظ: ((أينقص الرطب إذا جفَّ؟ ) قالوا: (نعم) قال: (فلا إذًا). وزاد: (وكرهه). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن المديني وابن حبان والحاكم وقال: (لا أعلم أحدًا طعن فيه). (انظر: نصب =