للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ (١).

وَقَالَ دَاوُدُ (٢): (يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ مَنَعَ مِنْهُ (٣).


(١) اتفق العلماء على حجية القياس في الأمور الدنيوية وعلى حجية القياس الصادر من النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلفوا في جواز التعبد به في الأمور الشرعية، والذي عليه مذهب السلف وجمهور الخلف جواز التعبد به في الشرعيات عقلًا ووجوب العمل به شرعًا، وزاد القفال الشاشي وأبي الحسين البصري أن العقل مع الأدلة النقلية يدلان على وجوب التعبد به، ويرى القاشاني والنهرواني وجوب العمل بالقياس في صورتين ويحرم فيما عداهما فالأولى أن تكون العلة منصوصة إما بصريح اللفظ أو بإيحائه. والثانية أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، ومذهب الظاهريةَ نفيه شرعًا وجوازه عقلًا خلافًا لمن أنكره مطلقًا في الشرعيات والعقليات وهو مذهب الشيعة الإمامية والخوارج ومن المعتزلة جعفر بن حرب، وجعفر بن حبشة، ومحمد بن عبد الله الإسكافي.
انظر تفصيل المسألة في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٧٠٥، ٧٢٤. الإحكام لابن حزم: ٧/ ٥٣. النبذ لابن حزم: ٦٢. ملخص إبطال القياس لابن حزم: ٣. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ٢/ ٦٢. العدة لأبي يعلى: ١٤/ ٢٨٠. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٧٦٠. التبصرة للشيرازي: ٤١٩. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ١/ ١٧٨. إحكام الفصول للباجي: ٥٣١، ٥٥٢. البرهان للجويني: ٢/ ٧٥٣. المستصفى للغزالي: ٢/ ٢٣٤. المنخول للغزالي: ٣٢٤. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٣٦٥. أصول السرخسي: ٢/ ١١٨. المحصول للفخو الرازي: ٢/ ٢ / ٣١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٣٤. ميزان الأصول للسمرقندي: ٥٥٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٢٤٣. الإحكام للآمدي: ٣/ ١١٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٨٥. المسودة لآل تيمية: ٣٦٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ٧. جمع الجوامع لابن البسكي: ٢/ ٢٠٤. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٠. منتهى السول لابن الحاجب: ١٨٦. شرح العضد: ٢/ ٢٤٨. بيان المختصر للأصفهاني: ٣/ ١٤١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٢١١. مناهج العقول للبدخشي: ٣/ ٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٣١٠. إجابة السائل للصنعاني: ١٧٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٩.
(٢) تقدمت ترجمته انظر: ١٥٨.
(٣) ذهب بعض المحققين إلى أن داود بن علي لا ينكر من القياس إلا القياس الخفي دون =

<<  <   >  >>