(انظر: بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٣٩٣. المقدمات الممهدات لابن رشد: ٣/ ١٩٦. المجموع للنووي: ٩/ ٢٤٢. القوانين الفقهية لابن جزي: ٣٧٦. عون المعبود لمحمد شمس الحق: ١٠/ ٤٨٤). ووافق ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر الجمهور على عدم جواز بيعهن، لذلك استقر الأمر على المنع عند الخلف ولم يخالف فيه سوى شذوذ (انظر المحلى لابن حزم: ٩/ ١٨، ٥٣. مراتب الإجماع لابن حزم: ١٦٣. فتح الباري لابن حجر: ٥/ ١٦٤). (٢) ن: لأننا. (٣) (بعد الحمل) ساقط من: ت، م. (٤) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٦٩٥. المنهاج للباجي: ٢١٩. بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٣٩٣. المقدمات الممهدات لابن رشد: ٣/ ١٩٩. (٥) م: لا يتناوله كلفظ. (٦) م: تناول. (٧) (خاصًا) ساقطة من: م. (٨) اختلف العلماء في صحة استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، قنفاه أكثر الحنفية والمالكية والحنابلهّ وبعض الشافعية، وأثبته الشافعي وبه قال المزني وأبو ثور والصيرفي واختاره الآمدي وابن الحاجب وهو مذهب داود الظاهري على ما تقدم. انظر تفصيل هذه المسألة في: =