للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* وَالرَّابِعُ: أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْخَبَرَانِ في مَوْضِعِ (١) الْخِلَافِ، فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ اسْتِعْمَالِ أَحَدِهِمَا وَإِطْرَاحِ الْآخَرِ، لِأَنَّ في ذَلِكَ إطْرَاحَ أَحَدِ (٢) الدَّلِيلَيْنِ، وَاسْتِعْمَالُهُمَا أَوْلَى مِنْ إِطْرَاحِ أَحَدِهِمَا (٣).

* وَالْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعُمُومَيْنِ مُتَنَازَعًا في تَخْصِيصِهِ وَالْآخَرُ مُتَّفَقًا عَلَى تَخْصِيصِهِ، فَيَكُونُ الْتَّعَلُّقُ (٤) بِعُمُومٍ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَخْصِيصِهِ أَوْلَى (٥).

* وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ وَالْآخَرُ لَا يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ، فَيَكُونُ مَا قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَبْعَدُ


(١) ت: محل.
(٢) (أحد) ساقط من: م.
(٣) هذا مذهب الجمهور خلافًا للأحناف فلا يصار عندهم إلى الجمع إلا بعد تعذر الترجيح، ويكون الجمع بقدر الإمكان للضرورة.
انظر:
العدة لأبي يعلى: ٣/ ١٠٤٦. إحكام الفصول للباجي: ٨. المنهاج للباجي: ٢٢٩. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٩٥، ٣٩٧. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٢/ ٥٤٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢١. التحصيل للسراج الأرموي: ٢/ ٢٦٠. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ٢١٠. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٦٢. شرح التلويح للتفتازاني: ٢/ ١٠٣. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٥٨. التمهيد للإسنوي: ٥٠٦. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٤٢. مناهج العقول للبدخشي: ٣/ ١٥٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٦٠٩. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٨٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٧٦.
(٤) م: المتيقن
(٥) انظر: العدة لأبي يعلى: ٣/ ١٠٣٥. إحكام الفصول للباجي: ٩. المنهاج للباجي: ٢٢٩. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٩٧. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٢ / ٥٧٥. الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٤. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٥. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ٢٣٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٧٨.

<<  <   >  >>