للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَدَمِهِ بِعَدَمِهَا (١) (٢).

* وَالْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ تَشْهَدُ لَهَا (٣) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ وَالْأُخْرَى لَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ وَاحِدٌ، فَمَا شَهِدَ لَهَا (٤) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ أُولَى، لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ، فَكُلَّمَا كَثُرَ مَا يَشْهَدُ لَهَا (٥) مِنَ الْأُصُولِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهَا (٦).


(١) ت: وانعدامه. وفي م: وعدم.
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى: ٥/ ١٥٢٩. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٥٩. المعونة للشيرازي: ٢٨٢. إحكام الفصول للباجي: ٧٥٩. المنهاج للباجي: ٢٣٥. المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٢. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٤٢. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٤٦٧. الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٢٢٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٧. المسودة لآل تيمية: ٣٨٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٧٦. شرح العضد: ٢/ ٣١٧. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٤٧. إجابة السائل للصنعاني: ٤٣٤. نشر البنود للعلوي: ٣٠٩. مذكرة الشنقيطي: ٣٣٥.
(٣) م: تشهدها.
(٤) م: ثقاة فلما كثر ما شهد لها.
(٥) م: فما فتي بما شهد له.
(٦) هذا مذهب الجمهور وخالف بعض الشافعية وقالوا: هما سواء، وفي المسألة قول ثالث للقاضي عبد الجبار المعتزلي حيث يرى أنه إن كان طريقة التعليل واحدة لا يرجح بها، وإن كانت مختلفة رجح بها.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٥١. العدة لأبي يعلى: ٤/ ١٥٢٩. المعونة للشيرازي: ٢٨١. التبصرة للشيرازي: ٤٩٠. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٥٣. إحكام الفصول للباجي: ٧٥٩. المنهاج للباجي: ٢٣٥. المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٢. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٣١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٤٦٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. المسودة لآل تيمية: ٣٧٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ٢٤٥. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٧٥. تقريب الوصول لابن جزي ١٦٧. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٣٢٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٨٣. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٣١٠. مذكرة الشنقيطي: ٣٣٣.

<<  <   >  >>