(٢) انظر: العدة لأبي يعلى: ٥/ ١٥٢٩. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٥٩. المعونة للشيرازي: ٢٨٢. إحكام الفصول للباجي: ٧٥٩. المنهاج للباجي: ٢٣٥. المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٢. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٤٢. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٤٦٧. الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٢٢٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٧. المسودة لآل تيمية: ٣٨٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٧٦. شرح العضد: ٢/ ٣١٧. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٤٧. إجابة السائل للصنعاني: ٤٣٤. نشر البنود للعلوي: ٣٠٩. مذكرة الشنقيطي: ٣٣٥.(٣) م: تشهدها.(٤) م: ثقاة فلما كثر ما شهد لها.(٥) م: فما فتي بما شهد له.(٦) هذا مذهب الجمهور وخالف بعض الشافعية وقالوا: هما سواء، وفي المسألة قول ثالث للقاضي عبد الجبار المعتزلي حيث يرى أنه إن كان طريقة التعليل واحدة لا يرجح بها، وإن كانت مختلفة رجح بها.انظر:المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٥١. العدة لأبي يعلى: ٤/ ١٥٢٩. المعونة للشيرازي: ٢٨١. التبصرة للشيرازي: ٤٩٠. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٥٣. إحكام الفصول للباجي: ٧٥٩. المنهاج للباجي: ٢٣٥. المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٢. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٣١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٤٦٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. المسودة لآل تيمية: ٣٧٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣/ ٢٤٥. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٧٥. تقريب الوصول لابن جزي ١٦٧. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٣٢٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٨٣. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٣١٠. مذكرة الشنقيطي: ٣٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute