عَلَى غَيْرِهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ وَقَعَ بِهِ فَصِيحَ بِهِ وَبُدِرَ بِهِ وَقِيلَ لَهُ: لَقَدْ كَانَ يُكْرِمُكَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ جَاءَ مِنْهُ مَا لَا يُحْتَمَلُ، بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ طه وَالْمُصْحَفُ فِي حِجْرِهِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: ٥] قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ السَّبِيلَ إِلَى أَنَّ أَحُكَّهَا مِنَ الْمُصْحَفِ لَفَعَلْتُ، فَاحْتُمِلَتُ هَذِهِ، ثُمَّ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ آيَةً إِذْ قَالَ: مَا أَظْرَفَ مُحَمَّدًا حِينَ قَالَهَا، ثُمَّ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ: (طسم) الْقَصَصَ وَالْمُصْحَفُ فِي حِجْرِهِ إِذْ مَرَّ بِذِكْرِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَدَفَعَ الْمُصْحَفَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالَ: أَيَّ شَيْءٍ هَذَا ذَكَرَهُ هَاهُنَا فَلَمْ يُتِمَّ ذِكْرُهُ، فَهَذَا شَيْخُ النَّافِينَ لِعُلُوِّ الرَّبِّ عَلَى عَرْشِهِ وَمُبَايَنَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ.
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ قَالَ: قَدِمَتِ امْرَأَةُ جَهْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهَا: اللَّهُ عَلَى عَرْشِهِ. فَقَالَتْ: مَحْدُودٌ عَلَى مَحْدُودٍ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هِيَ كَافِرَةٌ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ. فَهَذِهِ الْمَقَالَةُ إِمَامَاهَا هَذَا الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ، وَمَا أَوَّلَاهُ بِأَنْ {سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ - وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد: ٣ - ٤] .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute