للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيِّ]

(قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيِّ) : إِمَامِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالتَّصَوُّفِ فِي وَقْتِهِ قَالَ فِي رِسَالَتِهِ الْمَشْهُورَةِ فِي السُّنَّةِ: وَأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، ثُمَّ سَاقَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: نَعْرِفُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَنَّهُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ: أَنَّهُ هَاهُنَا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّ اللَّهَ عَلَى عَرْشِهِ اسْتَوَى فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِرَبِّهِ حَلَالُ الدَّمِ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَأُلْقِيَ عَلَى بَعْضِ الْمَزَابِلِ حَتَّى لَا يَتَأَذَّى الْمُسْلِمُونَ وَلَا الْمُعَاهَدُونَ بِنَتِنِ رَائِحَةِ جِيفَتِهِ، وَكَانَ مَالُهُ فَيْئًا وَلَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِذِ الْمُسْلِمُ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ يَرِثُ الْمُسْلِمَ.

[قَوْلُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ إِمَامِ الْحَنَفِيَّةِ]

(قَوْلُ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ إِمَامِ الْحَنَفِيَّةِ) : فِي وَقْتِهِ فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَمَعْرِفَةِ أَقْوَالِ السَّلَفِ قَالَ فِي بَعْضِ الْعَقِيدَةِ الَّتِي لَهُ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: ذِكْرُ بَيَانِ (عَقِيدَةِ أَهْلِ) السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ. . . وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ. . . نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ مُعْتَقَدِينَ. . . أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا شَيْءَ مِثْلَهُ. . . مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ. . . وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، وَأُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ وَحَيًّا

<<  <   >  >>