{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: ١١] هَذَا كُلُّهُ كَلَامُهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ عَنْهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الْفَارُوقِ بِإِسْنَادِهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ تَأَمَّلَ تَبْوِيبَ ابْنِ مَاجَهْ فِي السُّنَّةِ وَالرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ، وَتَبْوِيبَ أَبِي دَاوُدَ فِيمَا ذَكَرَ فِي الْجَهْمِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلِمَ مَضْمُونَ قَوْلِهِمْ وَأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَوْلٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ بَوَّبَ وَتَرْجَمَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الْحَدِيثِ غَيْرَ التَّرَاجِمِ وَالْأَبْوَابِ، وَبَعْضُهُمْ زَادَ التَّقْرِيرَ وَإِبْطَالَ قَوْلِ الْمُخَالِفِ، وَبَعْضُهُمْ سَرَدَ الْأَحَادِيثَ وَلَمْ يُتَرْجِمْ لَهَا، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ أَبْطَلَ حَقَائِقَهَا وَحَرَّفَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا وَسَمَّى تَحْرِيفَهَا تَأْوِيلًا كَمَا فَعَلَتْهُ الْجَهْمِيَّةُ، بَلِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْجَهْمِيَّةِ مِنَ الْحَرْبِ أَعْظَمُ مِمَّا بَيْنَ عَسْكَرِ الْكُفْرِ وَعَسْكَرِ الْإِسْلَامِ، وَابْنُ مَاجَهْ قَالَ فِي أَوَّلِ سُنَنِهِ: بَابُ مَا أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ ثُمَّ رَوَى أَحَادِيثَ الرُّؤْيَةِ، وَحَدِيثَ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا، وَحَدِيثَ جَابِرٍ: «بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَإِذَا الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ قَدْ أَشْرَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ» . وَحَدِيثَ الْأَوْعَالِ الَّذِي فِيهِ: «وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ» . وَحَدِيثَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى ثَلَاثَةٍ» . وَغَيْرَهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ.
[قَوْلُ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ الْآجُرِّيِّ]
(قَوْلُ الْحَافِظِ) : أَبِي بَكْرٍ الْآجُرِّيِّ إِمَامِ عَصْرِهِ فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ قَالَ فِي كِتَابِ الشَّرِيعَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute